826

.

مسألة

[ حكم وقوف الجنب ]

ومن حاذر فوت الموقف قبض على دابته بالسير فلا بأس إذا رجى بلوغ المأمول ونجاح السؤال، وإن كان راجلا فعليه السعي، وإن وقف هنيئة أجزأه ويستحب له أن يغتسل للموقف ويتوضأ إن استطاع ولا يقف جنب، وإن

فعل فلا فساد عليه.

مسألة

[ أقل الوقوف بعرفة ]

ومن وقف بعرفات بقدر ثلاث تسبيحات أجزأه ذلك إذا حاذر أمنا أو أفاض من عذر قبل الغروب فعليه دم، ومن أفاض من غير عذر أتم ما بقي

عليه وقيل : عليه الحج من قابل، وعليه بترك الإفاضة دم، والجاهل كالمتعمد

في ذلك، وأما الناسي فلا لوم عليه ومن نام بعرفة حتى أفاض الناس ثم هب

من منامه بعد المغرب فإنه يغتسل ويتوضأ ويصلي المغرب ويذكر الله في

مكانه ويلبي ويستغفر الله فيما صنع إلى يوم القيامة ثم يفيض إلى المشعر

وعليه دم لأن النائم معذور وقيل : عليه الحج من قابل.

مسألة

[ حكم حج من مات بعرفة ]

وإن مات الحاج بعد أن وقف بعرفة قبل أن يقضي مناسك قضى عنه وليه أو رفيقه، وإن مات قبل الوقوف فلا يجزئ منه قضاء وليه، ومن عجز عن الطواف بوصب أو نصب فهو على إحرامه حتى يبرأ ويطوف وإن هلك

طاف عنه وليه أو رفيقه.

مسألة

[ حكم حج المغمى عليه قبل الوقوف إلى نهاية الوقوف ]

ومن أغمي عليه قبل أن يقف بعرفات فإن أفاق وأدرك شيئا من الوقوف أجزأه إذا كان صحيحا عند إحرامه وإلا فلا ، و الثمل إذا لم يفقه ما تفوه به

فلم يصح حتى أفلت الشمس فلا حج له وعليه الحج من قابل وعليه أن يتم المناسك إذا صحا وقيل : إن حجه تام لأنه لا يقع طلاقه وعتاقه ويثبت عليه حكم الحد، وحجة من أبطل حجه إذا لم يقف من نشوه أن أداء المفترضات

لا تصح إلا بنية وقصد الناشئ لا نية له وهو جدير بحرمان الأجير وقمين ببطلان الحج وجرى بسبب صنعه وسوء فعله بالقصور عن مراتب أهل

السبق وحقيق بالإبعاد عن منازل أهل الحق وأرباب الصدق.

مسألة

Bogga 90