755

مودود النية في التلبية تجزئ عن التسمية.

مسألة

[ التلبية في الميقات ]

ولا بأس بالإحرام بالثياب الدنسة إذا كانت طاهرة. ومن أحرم ولم يلب حتى جاوز ميقاته فإنه يرجع إلى الميقات فيلبي فيه.

مسألة

[ إحرام الجنب والحائض بفقدان الماء ]

قال النبي عليه السلام : إذا أحرم المحرم ولبى أجابه الأفق الذي يليه ثم

الذي يليه حتى ينتهي الأفق الأعلى. وإذا تعذر حصول الماء للجنب

والحائض تيمما وأحرما.

مسألة

[ إحرام أهل الشام ]

ومن لبث محرما بمكة ولم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة فقد أخطأ

ولا شيء عليه، وجائز للمدني إذا مر بالجحفة أن يحرم منها، وإن مر

الشامي على ذي الحليفة وأحرم منها جاز وشذ عن المواقيت فجائز له

الإحرام إذا حاذاها.

مسألة

[ الإحرام من الميقات ]

ويجوز الإحرام من أول الميقات وأوسطه وآخره مما يلي مكة.

مسألة

[ تعيين الميقات تعبدي ]

وما وقته النبي - صلى الله عليه وسلم - من قرية للإحرام ثم انتقلت القرية فلا ينتقل الميقات

عن موضعه بانتقال القرية لأن المواقيت هي البقاع لا الأبنية. وقيل : إن سعيد بن جبير رأى رجلا قاصدا ذات عرق ليحرم منها فأخذه بيده حتى جاوز البيوت وقطع الوادي، فلما وافى به المقابر قال له : هذه ذات عرق الأولى.

مسألة

[ جواز الإحرام قبل الميقات ]

ومن كان في الحل دون الميقات ورام أن يعتمر، فإذا كان دون الميقات

مما يلي الحرم أحرم حيث هو، ومن أحرم من قبل أن يلج الميقات

فلا بأس عليه.

مسألة

[ الإخبار حجة على الجميع ]

عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : لو أن قوما وصلوا ذات عرق فأتاهم أعرابي خاف فأخبرهم أن هذه ذات عرق فلا يسعهم مجاوزتها إلا محرمين وكان حجة عليهم.

مسألة

[ إحرام أهل مكة من مكة ]

وقيل : إن ابن عمر أهل من مكة بالحج ثلاث مرات ومعه غلامه فقال:

Bogga 19