725

ومن تعمد الغرغرة بالماء ليعتبر إنه يلج الحلق أم لا وهو صائم فأساغه

فعليه البدل والكفارة وليس على من ذاق طعاما بلسانه عند المداراة له

والطبخ أن يمضمض فاه والتمضمض أحب إلينا.

مسألة

[ حكم دخول الجوف الغبار والذباب... ]

ومن رمي بنبل أو وخز برمح فولج جوفه فلا ينتقض صومه. ومن وقع

في فيه شيء من غير الطعام كاللجين أو التبر أو الحجارة وما أشبه ذلك والدواب كالذباب وغيره خطأ أو غلبه من غير اختيار فلا نقض عليه، ومن تعمد لإساغة شيء ولو قل معدنا كان أو دابة أو طير فعليه البدل والكفارة، هذا رأي أبو سعيد. وقول : لا كفارة عليه.

مسألة

[ حكم دخول الدخان ورائحة الأطعمة الأنف... ]

ومن ولج جوفه دخان متى وجد طعمه في حلقه فلا نقض عليه وشمام الأراك لا بأس عليه ولو وجد حرارته في خيشومه، وقول : إذا ولج الدخان حلق الصائم مكروه ومن يجوز «أو اسعارنا»(1) ، ولا بأس على من كال دقيقا أو سفي ترابا ودخل خياشمه وحلقه وينبغي له أن يلف فاه ومنخريه بملاءة

ومن ولج دخان السماد خياشمه وفاه وهو صائم فأجازه في حلقه قبل أن

يبصق فإذا كان على استطاعة من قذفه قذفه فلا شيء عليه، وإن كان الدخان ذات عالج في إخراجه بما قدر وإن ساغ حلقه اضطرار فلا فساد عليه.

مسألة

[ حكم دخول الدموع والمخاط حلق الإنسان ]

وإذا ولج حلق الصائم دموعه أو مخاطه عمدا أو خطأ من حزن أو

سرور، فإن تعمد لإساغته فعليه بدل يومه إذا كان عند إيلاجه الحلق خطأ، وإن تعمد للإيلاج والسرط فهو كمن أفطر عامدا وعليه ما على من أفطره.

مسألة

[ حكم الاكتحال في الصوم ]

ويكره الكحل للصائم وقيل بإباحته وهو الأرجح(2)

__________

(1) 1- والله أعلم أن العبارة أو أشعل نارا.

(2) 1- وذلك لوروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «جاء

رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : اشتكت عيني ، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال : نعم»

أخرجه الترمذي.

Bogga 133