713

وإذا وضعت الحبلى أول يوم من رمضان فطهرت على عشرة أيام فلم تطهر حتى خلت أربعون يوما فعليها أن تغتسل وتصلي وعليها بدل ما أفطرت بعد أن طهرت وأهدر عنها الكفارة بالجهل، وقول : لا تعذر بالجهالة.

مسألة

[ الحيض وأثره على الكفارة ]

ومن تركها المحيض بعد أربعة أشهر فصامت كفارة ثم رأت الدم يومين فأفطرت فيهما وتركت الصلاة فانقطع عنها وانتظرت يوما جهلا بعد اليومين فإذا انتظرت رجعة الدم جهلا فعليها الإعادة على الأصح وإن

تجاهلت فعليها الإعادة. وإذا رأت المرأة الدم يوم طهورها يوم تاسع أو عاشر في رمضان فأفطرت تظن جواز ذلك فعليها بدل يومها على قول من جعل الجاهل كالناسي.

مسألة

[ رخصة السفر ]

ومن سافر ومملوكه في رمضان فأفطر وصام أو بالعكس فواسع لهما ذلك.

مسألة

[ تخير العبد في السفر والحضر ]

وليس للسيد جبر عبده على الإفطار في السفر ولا في الحضر على

الصوم وهو أعلم بضعفه من قوته وهو مخير بينهما.

مسألة

[ إجبار العبد على صوم البدل ]

وأما إن أجبره سيده على الإفطار فلما استوطن أمره بالبدل فضعف عن

عمد مولاه فالصوم لازم للعبد على السيد إزاحة العمل عنه في أيام صومه للبدل لأن البدل لزمه بجبر سيده له على الإفطار في حالة استطاعته على الصوم.

مسألة

[ أصحاب الأعذار ]

ومن اشترى رقيقا في رمضان فجبرهم على الإفطار فإن كانوا بالغين

فعلى السيد ما لزمهم من الكفارة وعليهم البدل، وإن لم يجبرهم وكانوا

ممن لا يلزمهم التعبد فلا بأس عليه.

وليس للقن صوم النفل إلا بإذن المولى إذ هو مال ومن عنده عبد أقلف(1)

__________

(1) 1- أقلف : غير مختون. والختان من سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ومن علامات المسلم. وقد

أثبت الطب أن الختان أمر صحي يتفق مع الطب ويزيل النجاسة ويمنع الالتهابات

ويزيد من الرغبة والتوافق بين الزوجين والله علم.

Bogga 121