687

.

مسألة

[ بدل إفطار أول رمضان بعد ثبوته ]

وأما إذا لم يصم ذلك اليوم وصح الخبر بعد خلو رمضان فلا بدل عليه

إذا لم يهله أرباب قريته ولو أهل غيرهم من أهل القرى وإن صح من رمضان فعليهم بدل ذلك اليوم.

مسألة

[ حكم صيام 28 يوما ]

ومن أهل رمضان فصام ثمانية وعشرين يوما فرأى هلال شوال فصيامه مجزئ ولكل قوم هلالهم، وقيل : هذا الأصح.

مسألة

[ حكم الإمساك عن يوم الشك ]

ويؤمر الناس بالإمساك عن يوم الشك إلى مجيء الدعاة والسفار فإن

صح الخبر أتموا الصيام ولم يجز لهم الإفطار ولو بشاهد عدل وإن لم يصح

الخبر إلى صدر النهار حل لهم أن يأكلوا.

مسألة

[ ثبوت هلال رمضان والناس مفطرون، عليهم الإمساك والقضاء ]

وإن صح هلال رمضان وقد أفطر من أفطر فعليهم الإمساك بعد بلوغ الحجة، فإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة فهو كمن أفطر في شهر رمضان، وإن فعل ذلك جهلا يحجر ذلك فعليه البدل كالحائض إذا أكلت

في بقية الشهر لعله اليوم الذي طهرت فيه، وقول : لا بدل عليها ولا عليه على قول من شبه الجاهل بالناسي.

مسألة

[ إفطار المسافر جهلا ]

والمسافر إذا أفطر في سفره ثم يقدم بقية يوم في بلده فجهل فأفطر فلا كفارة عليه وعليه البدل، وقول : ولو تعمد للأكل بعد دخول بلده فليس

عليه سوى البدل.

مسألة

[ إسلام المشرك وبلوغ الصبي وأثره في الصوم ]

ومن أسلم من شركه أو بلغ الحلم في شهر رمضان أن ليس لهما أن

يأكلا في بقية يومهما فإن أفطرا ففي الكفارة عليهما اختلاف، واختلفوا

أيضا في إثبات بدل رمضان ما مضى منه أثبته قوم وأباه آخرون والرأي

بإثبات البدل أرجح.

مسألة

[ إفطار أصحاب الأعذار ]

وإذا حاضت المرأة في يوم رمضان أفطرت بقية يومها، وأما التي طهرت من الحيض فيستحب لها الإمساك، وكذلك القادم من سفره .

ومن أكل ناسيا في شهر رمضان ثم اعتمد الأكل لظنه أنه يجوز له الإفطار بعد الأكل ناسيا فهذا لا يعذر بالجهل وعليه ما على من تعمد الإفطار.

Bogga 95