Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
مسألة
[ اقتسام الورثة قبل حلول موعد الزكاة ]
قال أبو أعلى رحمه الله : من مات قبل محل زكاته فإن اقتسم الورثة
ماله فلا زكاة فيه حتى يحول على مال كل واحد منهم حول وهو مما يبلغ النصاب وإن بقي مجتمعا حتى جاء وقت زكاة الميت أخرجت منه إن بلغ
نصابا هذا فيما خلفه من لجين أو تبر.
مسألة
[ تجارة الهالك وأثر القسمة على الزكاة ]
وأما إن ترك الهالك طعاما للتجارة أخرج الورثة مئونتهم ومؤنه من يمونه
لسنة، وقول : إلى ثمرة أخرى وإن مات رب المال قبل أن يحول حوله على
ماله فلا زكاة فيه ولو بقي يرها لم يقسم إلى أن يصل كل واحد منهما
نصاب ويحول عليه حول ويكون ممن يؤد الزكاة من الورق فمن كان له
مال حمل علي الورق ما معه في وقت زكاته.
مسألة
[ لا زكاة على المقسوم حتى يحول الحول ]
وقال بعض فقهاء المسلمين : من مات قبل وقت صدقته وخلف نصابا
فلا صدقة عليه فيه حتى يحول عليه حول عند من صار إليه، وقول : إذا
بقي مجتمعا حتى آن وقت صدقة الهالك فيه الصدقة وهذا هو الأرجح.
مسألة
[ لا صدقة على مال الهالك حتى تجب على من انتقل إليه ]
وأما إذا لم تجب في مال الهالك صدقة من قبل فلا صدقة فيه حتى تجب على الذي صار إليه صدقة ببعض الأسباب التي تلزمه الصدقة فيها ولو بقي مجتمعا حتى حال عليه الحول مذ صار للوارث.
مسألة
[ أثر هلاك صاحب الزرع قبل حصده على الزكاة ]
قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا مات الميت وله زرع لم يحصد فإنه تجب
فيه الزكاة إلا أن يقسم شجرا وإن مات بعد الحصاد ففيه زكاة الحب ولم
يملك الوارث منه إلا تسعة أعشار وإن مات قبل الدوس فأوصى بدين عليه
أن يقضي من زراعته فلما حصده الورثة بلغ نصابا فالزكاة فيه مجملا ولو
لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا.
مسألة
Bogga 87