667

[ متى تؤخذ الجزية ]

ومن نشأ من أهل الذمة في بلد الشرك ثم قدم إلى عمان فلا تؤخذ منه الجزية حتى يمكث ثلاثة أشهر ثم تؤخذ منه لما يستأنف، وقول : لما مضى، : وقول إذا أقام شهرا أخذت منه الجزية وهذا هو الأرجح.

مسألة

[ مقدار ما يؤخذ من نصارى العرب ]

ويؤخذ من نصار ى العرب ضعف ما يؤخذ من نصارى المسلمين من الصدقة وهو الخمس(1) ولا جزية عليهم ولا تجب الصدقة في أموالهم حتى

تبلغ كأموال المصلين ويحول على الورق عندهم حول من ملكوه وهكذا

قيل في يهود العرب على قول.

مسألة

[ مقدار ما يدفعه عامل النصارى المسلم ]

وعامل النصارى الذين يلزمهم الخمس إذا كان مسلما فإنما عليه في

حصته العشر وافي حصة النصارى الخمس وتؤخذ الصدقة من أموال

الرجال منهم والصبيان على ما يؤخذ من ذوي الإسلام إلا أن عليهم

الضعف مما على المسلمين.

مسألة

[ شراء العربي للنصراني وما عليه من مال ]

وأما إذا اشترى العربي النصراني أو ورثه أو صار إليه بوجه من الوجوه

ففيه عليه الضعف من في الصدقة.

مسألة

[ ما يشتريه الذمي وما يترتب على ذلك ]

وما اشترى الذمي من أصل أو ماشية من أرض المسلمين ففيها الزكاة ولو تداولها مالك على مالك على أي ذمي وليس له الخروج بماشيتهم من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا جرت فيها الصدقة.

مسألة

[ شراء الأرض من النصارى وما يترتب عليها من العشور ]

__________

(1) 1- وذلك لما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نصارى تغلب، عندما صالحهم

عمر بن الخطاب على أن تضاعف عليهم الجزية بدون اسم الجزية، لأنهم قالوا :

إذا وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، وإن أخذت منا ما يأخذ

بعضكم من بعض وتضعه علينا فافعل، فشاور عمر الصحابة رضوان الله عليهم،

فأجمعوا على ذلك، وقال عمر : هذه جزية فسموها ما شئتم. انظر الاختيار

لتعليل المختار 1/115 الهامش دار المعرفة.

Bogga 75