Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن وجبت عليه الزكاة في قرية فهل له حملها وتفريقها في قرية أخرى؟ فنعم له ذلك إلا أنه يؤمر أن يفرق زكاة كل قرية في أربابها لأنه إذا وجد مستحقها فحملها فتلفت ضمنها إجماعا وأما إذا لم يكن في القرية من
يستحقها ففي ذلك اختلاف إذا ملها فتلفت وإسقاط الضمان عنه أرجح.
مسألة
[ من هلكت زكاته وهو بانتظار الإمام ]
وأما من ميز زكاته في قرية فتلفت فإنه ينتظر بها الإمام أو أعوانه فلا ضمان عليه إجماعا ويتعذر عليه إنفاذها إلا بانتظارهم.
مسألة
[ هلاك الزكاة وهو في انتظار الفقراء ]
وأما أن تنتظر بها فقراء غائبين هم أحق بها من الحاضرين فنوت فإن يبرأ بتسليمها للحاضرين فأخرت فتلفت ففي ذلك اختلاف بعض ضمنه وأبا تضمينه آخرون.
مسألة
[ اشتراك أكثر من واحد في النصاب ]
ومن كان له قطع متفرقة فأقعدها لقوم ستي(1) فوجبت في جملتها
الزكاة فعلى رب الأرض الزكاة في حصته وإن لم تبلغ في حصته نصابا لأن المال المزروع ماله وهو جامع للمال إذ هو شريك لهم فكأن الزراعة واحدة.
مسألة
[ عدم وجوب الزكاة إذا لم يكن الأصل نصابا ]
ويروى عن بعض العلماء أنه لا زكاة عليه يصيب هو متفرقها نصابا أو يصيب أحد الشركاء من حصته ما تجب فيه الزكاة فيكون عليه في حصته الزكاة وذلك إنما تجب الزكاة في الزراعة حين حصادها فوجدناها حين ذلك متفرقة غير مجتمعة إلا ما جمعه الأصل وليس الأصل مبني على الزكاة إلا بالزراعة معا.
مسألة
[ زكاة من سقي من الأواد ]
ومن زرع قطعة له فسقاها بالزجر ثلاثة أواد في شهر ثم سقاها بالنهر ثلاثة أواد(2)
__________
(1) 1- هكذا في الأصل، والصحيح، والله أعلم : فأقعدها لقوم سني أي سنين.
(2) 2- أواد : وحدة قياس سقي المزرعات من الفلج وتحسب على ضوء القمر وهذا نظام
مستعمل في عمان لأنها بلد تشتهر بأفلاجها العجيبة وهي كقناة الغور في بلادنا.
Bogga 13