Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وإذا وجد ذو الوصب نشاطا بعد أن صلى الأولى أخر الآخرة إلى وقتها إن كان صلى في وقت الأولى وإن كان صلى في وقت الآخرة صلاهما معا ويستحب لذوي الوصب إذا رام الجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة.
مسألة
[ أثر الظروف الحادثة على الصلاة ]
قال الشيخ محمد بن المسبح : يصلي الآخرة في وقت الأولى حذر
الحوادث وإذا كان للزوجة شرط سكن مع أهلها وهم بداة لا وطن لهم
فهذا شرط مجهول وهو منتقض فما دامت عندهم أول مرة فلم تخرج
فعليها التمام وإن سافرت فصلاتها صلاة زوجها وكذلك إن رجعت إليهم.
مسألة
[ أثر الشروط على القصر ]
قال محمد بن المسبح رحمه الله : إن كان الزوج باديا فالشرط ثابت
وقول إنه ثابت على حال لأن الشروط التزويج لا تضرها الجهالة وهذا يوجد عن أبي الحواري رحمه الله .
مسألة
[ أثر انتقال الزوجة إلى زوجها على الصلاة ]
وإذا كان للزوج زوجة وأولاد صغار وعبيد في بلد وتزوج في بلد
أخرى ونوى فيها التمام فخرجوا إليه ما حال صلاتهم فمات الولد في
الطريق فإذا جاوز الفرسخين قصروا وأما عبيده فإن كانوا خرجوا برأيه
فعليهم التمام في تلك البلد وإن كان بغير رأيه قصروا حتى يرجعوا فإن
أمرهم بالمقام معه أتموا.
مسألة
[ أثر انتقال العبيد إلى سيدهم ]
يروى عن الشيخ محمد بن المسبح : إذ صار عبيده عنده أتموا ولا يعتبر خروجهم برأيه أو بغير رأيه وأما بنوه الصغار فهم تبع له وأما الكبار إلا أن يتخذوا وطنا.
مسألة
[ حكم الصلاة بالائتمام بمن فسدت صلاته وكيفية إعادتها ]
وإذا أدرك المسافر من صلاتهم المقيم التشهد فعليه أن يصلي أربع ركعات قالوا أبو محمد : إذا صلى مسافر جماعة عند من فسدت صلاته من
المقيمين وعلم فسادها في الوقت قضاها صلاة السفر وإن علم بعد فوت الوقت قضاها تماما روي هذا عن الفضل بن الحواري رحمه الله .
مسألة
[ مخالفة الإمام وأثر ذلك على الصلاة ]
Bogga 116