551

تعالى سن لكل نبي سنة وسن لنبيكم سنة فمن سنة نبيكم الصلاة الخمس

جماعة وأن لو صليتم في منازلكم لتركتم سنة نبيكم عليه السلام وإن

تركتم سنة نبيكم لضللتم.

مسألة

[ حكمة صلاة الجماعة ]

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء

فعاتبوهم(1) .

مسألة

[ حكم صلاة الجماعة ]

قال الشيخ أبو عبد الله رحمه الله : صلاة الجماعة فرض كفاية(2) وينبغي لمن سمع الأذان والإقامة أن لا يتخلف عن الجماعة لقول الله تعالى : { يا

أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } (3) ، قال

النبي - صلى الله عليه وسلم - : من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له(4) .

قال الشيخ أبو محمد : الائتمام بالصبي(5)

__________

(1) = هذه الأمة وسيد القراء بدمشق، روى عن الني - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث. روى عنه :

أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وابن عباس، وأبو أسامة وعبد الله بن عمرو بن

العاص وغيرهم. توفي رضي الله عنه بدمشق. انظر سير أعلام النبلاء

2/335 - 353 رقم 68 .

1- هذه من حكم صلاة الجماعة تفقد شؤون الرعية ومعرفة أحوال المصلين فمن

غاب سئل عنه وعرف شأنه.

(2) 2- فرض كفاية : هنا فرض كفاية على من كان بعيدا عن المسجد أما من كان قريبا

على المسجد فهي فرض عين لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لجار المسجد إلا في

المسجد» أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - .

(3) 1- سورة الأنفال آية 24 .

(4) 2- كنز العمال 7/583 رقم 20359 ، الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه عن

أبي موسى.

(5) 3- إمامة الصبي : إذا لم يوجد من يحفظ القرآن غيره فإمامته أجازها البعض لما ورد

في السنة عن عمرو بن سلمة قال : لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم

بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال : جئتكم من عند النبي

- صلى الله عليه وسلم - حقا فقال : صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا

حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد

أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو

سبع سنين..» وعند أحمد وأنا ابن سبع أو ثمان سنين. انظر المنتقى من أخبار

المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/630 رقم 1433 .

والذين يرون عدم الجواز يستدلون بحديثه - صلى الله عليه وسلم - عن ابن مسعود قال : «لا يؤم

الغلام حتى تجب عليه الحدود». وعن ابن عباس قال : «لا يؤم الغلام حتى

يحتلم». رواهما الأثرم في سننه. المصدر نفسه 1/631 .

Bogga 101