51

Kawkab Durri

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Noocyada

وإذا كان الخنزير قائم العين وعليه مسكه مذكا أو غير مذكا

فهو حرام ولو جهله الجاهل به إذا كان قائم العين فإذا غابت عينه وصار من يعرفه لا يتوصل إلى علم معرفته التي يعرف بها عند من يعرفه أبيح ولو كان

في علم الله أنه خنزير إذ الحجة في تحريم العين والله لا يكلف فوق ما يطيقون

وهذا إذا كان في يد من تحل ذباحته كالموحدين وأهل الكتاب وقد ذكي.

مسألة

[ التعبد بعلم الله لا بعلم المكلف ]

أما إذا صار لحما طوايف زايل العين التي يستدل بها على تحريمه فقد أبيح

لمن كان يعرف الخنزير في الأصل أو يجهله لأنه قد صار بحد لا يعرف

العارف به حتى يعلم أصله لأن الله تعالى لم يتعبد عباده المكلفين بعلمهم بل بعلمه فإذا اتضح علمه مع الواقف عليه أنه خنزير زالت الإباحة وحرم على الجاهل به والعالم ولو هرى قطع أو طبخ أو شرى.

مسألة

[ تحريم الخنزير عند العارف له ]

ومن كان عالما بحرمة الخنزير جاهلا لعينه وكان معروفا عند العارفين به

بصفته التي تدرك بها معرفته فلا يسعه ركوبه بأكل أو شوي ولا ولاية أكله ولو جهل هو الحرمة لأنه محرم على من جهله أو علمه إذا كان قائم العين.

مسألة

[ مالا يسع جهله من الخنزير ]

وإن كان متصلا قد زالت عين جنسه إلا أنه قائم الجثة وهو غير مذكا فلا

يسع جهل ركوبه بأكل ولا بشواء ولا تسعه ولاية راكبه إلا ما أمكن

للراكب من الضرورة فإذا أمكن ذلك كان الراكب على حالته ولو أمكن أن يركبه بغير اضطرار قلنا ما ظهر ولله ما ظهر واستتر.

مسألة

[ التماس العذر للآخرين ]

وإذا لم تكن للراكب ولاية فعلى حالته وإن كانت فعليها فإذا احتمل

للراكب العذر فمعذور.

مسألة

[ الاضطرار في أكل لحم الخنزير ]

وأما بيعه فمحجور في الاضطرار والاختيار إلا إذا لم يقدر المضطر الأكل

Bogga 51