498

تأثيرا كبلل أو مني فلا غسل عليه ولم أعلم في ذلك اختلافا.

مسألة

[ الاحتلام وعدم الإنزال ثم الإنزال بعد الهدوء ]

وأما إذا وجد الشهوة وهو مستيقن فلم ينزل شيئا في حين ذلك ثم أنزل المني بعد هدوء الاضطراب فهنا يلزمه الاغتسال إجماعا(1) .

مسألة

[ التذكر بعد مضي الوقت ]

وإذا وجد شيئا مما يوجب الإنزال كوجود الشهوة والاضطراب فلم

يلمس فورا عند انتباهه من نومه فلمس في حين ما يمكن أنه يجف ما خرج

منه فهذا عليه الاغتسال احتياطا وقول لا غسل عليه.

مسألة

[ من وجد الجنابة في ثوبه ]

وإذا لم ير في نومه الجماع وأشبهه ثم رأى في بد نه أو ملائته جنابة

يحتمل كونها منه ويحتمل من غيره فعليه الغسل احتياطا على معنى العرف والعادة.

مسألة

[ كل شيء على أصله لم يتغير ]

وكل شيء أصله طاهر فهو على طهارته إذا كان قائم العين ولا تحلية شهادة الشاهدين الذين تقوم بهم الحجة في الشهادة حتى يقسر الشاهدان

بماذا تنجس فحينئذ تقوم بهم الحجة.

مسألة

[ من وجد في ثوبه النجاسة بعد أداء الصلاة ]

ومن رأى في ثوبه الذي صلى به نجاسة قال أبو عبد الله عليه بدل صلاة من آخر نومة نامها إن يكن حس منها وقال أبو زياد من آخر جلسة جلسها للغائط هذا إذا كان غائطا بالثوب الذي صلى به لم يلبسه غيره وإن لبسه

غيره لم يحكم عليه ببدل(2)

__________

(1) 1- الإنزال تم نتيجة الشهوة فيترتب عليه الاغتسال للأحاديث الصحيحة التي

توجب الاغتسال من الاحتلام. والله أعلم.

(2) 1- إذا صلى الإنسان وهو لا يرى النجاسة ثم رآها فقال الفقهاء رحمه الله :

1- قوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول الشافعي.

2- قوم رأوا قليل النجاسات معفو عنه ، وحدوه بقدر الدرهم البغلي ، وهذا قول

أبو حنيفة وشذ محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسات ربع الثوب

فما دونه جازت به الصلاة.

3- وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم ، وهو مذهب

الإمام مالك سبب الخلاف هل الرخص يقاس عليها أم لا ، وهل النجاسة = صلاته.

Bogga 48