Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
من الجنابة بصاعين ونصف من الماء .
مسألة
[ كيفية الاغتسال ]
ومن اغتسل من إناء فليبتدئ بغسل كفيه أولا ثم الأذى ثم(1) يتوضأ ثم يطهر سائر بدنه غسل تعبد لا غسل نجاسة وإذا علم أن الصاع يجزي
فليتعلم كيفية الغسل بالصاع وإن تطهر من نهر فبدأ بالتطهر قبل الوضوء
فلا حرج عليه.
مسألة
[ استحباب الترتيب ]
والمستحب للمتطهر من الجنابة أن يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق(2) بشق رأسه الأيمن ثم وجهه وعنقه وسائر جسده ترتيبا، وإن أهمل الترتيب فلا
بأس لأن تحت كل شعرة جنابة.
مسألة
[ كيفية غسل المرأة ]
وعلى المرأة(3) تنقض ضفائر شعر رأسها عند الاغتسال فإن لم تفعل فدلكتها دلكا جيدا حتى يبلغ الماء أصول الشعر أجزأها ذلك وإن تكن عاقدة ظفرتها بخيط فلتحله(4) .
مسألة
[ الجزء الذي لم يصبه الماء ]
وإن كان على جسد الجنب حائل كالقار والجبائر وأمثال ذلك وكان بحيث لا يجاوزه الماء إلى البشرة أو لم يستطع غسل الموضع بالماء غسل ما
أمكن غسله من الجسد وتيمم ما بقي، وإن كان الحائل أقل من الظفر أو
أكثر وقول إذا كان أقل من الظفر فلا بأس.
مسألة
[ نسيان موضع في الجنابة أو الوضوء ]
ومن اغتسل من الجنابة أو توضأ فوجد حائلا حقير كزفطة حوت أو ما أشبهها هل عليه إعادة؟ وأما المغتسل من الجنابة فأحب له أن يغسل موضع
الحائل أما المتوضئ فلا إعادة عليه وإن صلى قبل غسل الموضع الحائل أعاد.
مسألة
[ لا بد للجنب من التبول قبل الاغتسال ]
__________
(1) 2- الأصح : تم إزالة الأذى.
(2) 3- الأصح : ثم بشق رأسه الأيمن.
(3) 1- الأصح : وعلى المرأة نقض ظفائرها... أو على المرأة أن تنقض..
(4) 2- عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه
لغسل الجنابة؟ فقال : «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم
تفيضين عليك الماء، فتطهرين» رواه الجماعة إلا البخاري انظر المنتقى من أخبار
المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 1/152 رقم 431 ، 432 ، 433 .
Bogga 38