435

ومن بيده نجاسة فنسيها وغمس يده في مائع هل يفسد ما لاقت يده من المابقات؟ فإذا تمكنت يده في الطاهر المائع نجس المائع، وأما إن لم تمتزج النجاسة من يده فيما لاقته ونزعها فورا فلا بأس.

مسألة

[ الشك في حصول الطهارة ]

ومن نوى غسل نجاسة حلت ببدنه قام ثم شك بعد أن برز من الماء أنه غسل النجاسة أم لا فهو على طهارته بيقن تحويل نسيه عن ذلك قبل

ورود الماء.

مسألة

[ حكم المذي إذا لامس الثوب ]

ومن كان يعنيه المذي(1) يجد في بعض الأحيان في رأس ذبذبه شبه ذلك رطبا كان أو يابسا فما حكم ثيابه؟ فإن أمكن أن لا تمس النجاسة الثوب

فهو طاهر وإلا فهو نجس.

النهج الرابع عشر

في الأذان والإقامة والتوجيه وتكبيرة الإحرام(2)

مسألة

[ استحباب الأذان لمن صلى وحده ]

وليس على من صلى وحده أذان فإن كان ضاربا فيستحب له الأذان لصلاة الفجر وإن لم يفعل فلا بأس عليه.

مسألة

[ الأذان على المسافر ]

وهل يجوز للجماعة الضاربين في الأرض الصلاة بغير أذان لغير صلاة الفجر عمدا؟ فإن أذنوا فحسن، وإن لم فصلاتهم تامة. وفي تركهم الأذان لصلاة الفجر في السفر فيه اختلاف في نقض صلاتهم.

مسألة

[ الزمن بين الأذان والصلاة ]

هاشم عن الربيع عن بشير متى يكون الأذان لصلاة الغداة قيل على قدر

ما يتنبه النائم فيغتسل ويدرك الصلاة مع الجماعة.

مسألة

[ من نسي شيئا من الأذان ]

__________

(1) 1- المذي : سائل يخرج عند ثوران الشهوة وهو نجس يوجب الوضوء.

(2) 1- الأذان : الإعلام بدخول وقت الصلاة. وقال ابن عرفة : له حقيقة لغوية معلومة

وحقيقة شرعية مرسومة وهو النطق بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة

وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي ألفاظ الأذان كما وردت في السنة. شرح الحدود

لابن عرفة 1/160 .

Bogga 107