[ حكم شهادة الأقلف والعبد الوثني ]
ولا تجوز شهادة الأقلف ولا العبد الوثني المنتمي لسوى عشيرته ولا
النساء بلا رجل وفي شهادة العبيد اختلاف وأجازوا شهادة النساء على ما
لا يطلعوا عليه الرجال.
مسألة
[ شهادة الأصول للفروع ]
وشهادة الوالدين لولدهما مردودة ولا سيما الأب بأنه يشهد لنفسه إلا
في النكاح والرضاع والحد أو القصاص فجائزة ما لم يأخذ بشهادته دية.
مسألة
[ شهادة الفروع للأصول ]
والولد العدل جائزة شهادته لأبويه ولا تجوز شهادة الصبي والأعمى إلا
فيما خص الأعمى من الشهادة في النسب خاصة وإذا شهد العدلان بتحقيق شهادة الأعمى في النسب حكم للمشهود له بالنسب.
مسألة
[ النيابة في الشهادة ]
وتجوز الشهادة عن أهل الأذى إذا كان ذا وصب(1) أو سلطان عنه غته أمور رعيته كالإمام أو القاضي إذا تداعيا الخصمان مع غيرهما أو حملا الشهادة غيرهما ومثلهما النساء المخدورات وليشهد عن كل واحد منهما شاهدان.
مسألة
[ تحمل الشهادة على الميتم ]
وإذا تحملت امرأة شهادة فهلكت فإنها تقبل شهادة امرأة حرة عنها
بعد الممات.
مسألة
[ الشهادة على الرضاع ]
وإذا شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين اثنين قبل قولها قبل النكاح
وبعده لا حتى تكون عدلة مسلمة اختلفوا في شهادة الفن وعابدات الوثن
في الرضاع قبل النكاح.
مسألة
[ تعارض البينة ]
وإذا شهدت البنية على حدث وشهدت أخرى ببراءة من شهدت البينة
عليه الحدث فالبينة هي الأولى والأخرى معارضة لا تقبل.
مسألة
[ الشهادة بالشهرة ]
وأما الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء والأموات ففي ذلك اختلاف قول لا تجوز على مسلم ولا تكون إلا على السماع والعيان أو
القطع وقول : ذلك جائز على سبيل ما تجوز الشهادة على السماع والعيان
في كل من تجوز الشهادة عليه.
مسألة
[ الرأي الراجح في الشهادة على الشهرة ]
__________
(1) 1- وصب : وجع. شهادة الرجل المريض .
Bogga 137