1050

. وإن مكث بدار الإسلام طالبه الإمام والمسلمون بالرجوع ولم يوزع ماله، وقالوا : لا يقسم مال أمرء حي، فإن رجع إلى الإسلام أخذ ماله ولا يزيل ارتداده ملكه.

مسألة

[ بطلان حقوق المرتد على الآخرين ]

وقيل : إذا كان للمرتد حقوق على الناس بطلت بردته، وقال أبو معاوية عزان بن صقر : حقه باق والكفر لا يبطل الحقوق، قال أبو المؤثر : بطل

حقه، فإن عاد إلى الإسلام عادت حقوقه إليه.

مسألة

[ فساد زوجة المرتد بالردة ]

ومن ارتد عن الإسلام فسدت زوجته عليه، فإن عاد إلى الإسلام قبل أن تنكح زوجا غيره عادت إليه بالنكاح الأول، كما فعل بعض الأصحاب في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

مسألة

[ حكم المرتد ]

ومن ارتد عن الإسلام دعي إليه، فإن أبى قتل، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من بدل دينه فاقتلوه»(1) ، فإن قيل : إن الحديث ورد عموما فيجب أن يكون من خرج

من الكفر إلى الإسلام فقد بدل دينه فيقتل، قلنا : لأن الله تعالى يقول :

{ إن الدين عند الله الإسلام } (2) ، وما سواه فليس دينا.

النهج الثامن والأربعون

في أحكام الرضاع(3)

[ أحكام عامة في الرضاع ]

الرضاع بفتح الراء وكسرها. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ما

__________

(1) 1- أخرجه البخاري 12/239 في استتابة المرتدين، والترمذي رقم 1458 في

الحدود باب ما جاء في المرتد وأبو داود رقم 4351 في الحدود ، والنسائي

7/104 ، 105 في تحريم الدم ، وأحمد في مسنده 15/282 .

(2) 2- سورة آل عمران آية 19 .

(3) 1- الرضاع : لغة واصطلاحا : لغة : بفتح الراء وهو الأصل، وبكسرها لغة أخرى.

وهو مص الرضيع ثدي أمه.

اصطلاحا : وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعوط والحقنة انظر

شرح ميارة الفاسي على تحفة الأحكام 1/196 جواهر الإكليل 1/199. هو مص

الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. عن البناية شرح الهداية 4/338 .

Bogga 110