Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ موقف الحاكم من زوجة المفقود في ماله ] عن الشيخ صالح بن سعيد(1) أن امرأة مفقود ادعت في عصره
وأرادت التزويج فمنعها عن ذلك حتى تخلو مدة الفقد، ولعلها غير
مأمونة على ما ادعت.
مسألة
[ نفقة زوجات المفقود في ماله ]
عن الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي(2) رحمه الله :
ومن كان بيده مال لغائب أو مفقود ولهما زوجات أن من يلزمهما عوله وطلبوا منه أن ينفقهم، فإذا كانا حيث لا تنالهم الحجة وصح أنه لم يترك
لهم مؤونتهم، جاز له أن يمونهم من مالهما إن طلبوا ذلك ورأى لهم سمة
الحاجة للمؤونة، ويكون بنظر الحاكم أو جماعة المسلمين مع عدمه، وإلا فلا يضيق على المبتلي فعل ذلك بنفسه على بعض القول.
مسألة
[ للحاكم تعين وكيل على أموال المفقود ]
والغائب والمفقود إذا كان لهما وكيل على من يلزمهما عوله في مدة الفقد، وإن لم يكن يجعل الحاكم وكيلا ثقة، لقبض مالهما من طارق وتالد للإنفاق على من يلزمهما عوله، وإن لم يكن حاكما فجماعة المسلمين من الاثنين فصاعدا وإن لم فبنفسه.
ومن ادعى موت الغائب أو المفقود فعليهما البينة. ومن مات ممن يرثاه
قبل خلو الأجل ورثاه والحاكم مخير في قبض مال الغائب و المفقود
والدخول فيه، والمستحب للقائم أن يجتهد لله ورسوله ولا يترك مسلما
سدى وهو قادر على حفظه، وقد ورد الأمر بحفظ مال المسلم.
مسألة
[ إرجاع الأمانة إلى ورثة المفقود ]
ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله :
ومن كان بيده أمانة وعليه تبعة لغائب أو مفقود ولم يؤرخ فقد المفقود وغيبة الغائب وقد قضي من الزمان ما لا يرتاب القلب في انقضاء عدتهما، جاز له إنفاذ ذلك في ورثتهما فيما بينهما وبين الله على بعض الرأي.
مسألة
__________
(1) 1- العلامة صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي، وهناك عالم آخر اسمه صالح
بن سعيد الزاملي العقري النزوي. عن نزوى عبر الأيام ص156 - 157 .
(2) 1- الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي : لم أعثر له على ترجمة.
Bogga 107