1021

[ أثر الصيغة في المخالعة أو الطلاق ] وإذا رام الزوجان الخلع، فقالت المرأة : اشهدوا بأني قد برأت زوجي هذا من حقي الذي عليه لي على أن يبرئ لي نفسي، وقال الزوج : اشهدوا أني

قد قبلت، وهي طالق، ولم يقل : إني قد أبرأت لها نفسها، فقول : قد وقع

في البرآن، وقول : إذا كان الكلام متصلا لحقها الطلاق، والأصح يكون

برآنا ولا يلحقها الطلاق.

مسألة

[ كيفية تلفظ الطلاق ]

وإذا قالت للشهود : اشهدوا بأني قد أبرأت زوجي هذا من حقي أو جزء منه، على أن يبرئ لي نفسي، فقال الزوج : اشهدوا أنها طالق، ولم يلفظ بالقبول، فإنها تطلق ولها عليه مهرها.

مسألة

[ مخاطبة الزوجة زوجها بالبراءة ]

وإذا قالت الكاعب لعرسها : قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي

نفسي، فقال : قد قبلت، وقد طلقت ثلاثا، فعن أبي زياد وأبي عبد الله وأبي عباس أنها تطلق ثلاثا، وإذا قالت : قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي

نفسي، فقال : قد أبرأت لك نفسك، وقع البرآن، وإن قال : قد قبلت،

فقط، فقال بعضهم: قد وقع البرآن ، وأبا إيقاعه آخرون ، وإن قال: قد

أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي، فقالت : قد أبرأت لك نفسك إذا

أبرأت من حقك، فقد وقع البرآن.

مسألة

[ صيغة الزوجة في قبول المخالعة ]

وإذا قالت : قد أبرأتك من حقي على أن تبرئ لي نفسي، فقال قد

قبلت، ولا أبرئ لك نفسك، فلا شيء في ذلك والحق عليه، وقال ابن

المعلا(1) : إذا قبل برأتها وقع الخلع ولم يبرئ لها نفسها، بشرط تقديم

القبول، وقول : إذا وصل القبول بالاستثناء لم يكن عليه شيء، وإذا وصل وقدم القبول وقع الخلع.

مسألة

__________

(1) 1- ابن المعلى : لعله : محمد بن المعلى الكندي الفشحي من علماء عمان الأوائل

في القرن الثاني ومن تلامذة الربيع وأحد نقلة العلم من البصرة إلى عمان مع

زملائه بشير بن المنذر، وموسى بن أبي جابر والمنير بن النير، وقد رشحه

الشيخ موسى بن أبي جابر للإمامة ولكنه لم يتولى الإمامة انظر إتحاف الأعيان

1/169 - 170 .

Bogga 81