1013

مسألة

[ ظهار القن ]

وليس للقن إيلاء وظهار ولا طلاق ولا نكاح إلا بإذن ربه، ولا يكفره

إلا برأيه.

مسألة

[ لا ظهار من مملوكة ]

ومن ظاهر من عرسه مملوكه أو آلى أو طلق وأذن له في ذلك ففعل القن بأمره ثبت وجاز، لأن المملوك ليس له التصرف في شيء ولا في نفسه.

مسألة

[ حكم الحلف بالإيلاء بالسنة ]

ومن آلى من امرأته سنة ثم تركها حتى بانت بالإيلاء، ثم تزوجها في

السنة أيضا وهو قد حلف عن سرها تلك السنة، فقول : إن خلت أربعة

أشهر لم يتزوجها، فإن لم يباشر حتى تنقضي السنة فقد بر في النية وله

مباشرتها وإن حنث عليه .

مسألة

[ حكم الزواج بالمولى بالمولى عنها ثانية وعدم وطئها ]

عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : إذا تزوجها ثانية ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر لم تبن منه بالإيلاء ثانية، ولا يبن بالولي ولكن عليه كفارة يمينه إذا باشر في السنة وهذا لمن حلف بغير الطلاق، وهذا هو الأصح .

مسألة

[ التعليق على هجران الزوجة ]

ومن قال لزوجته : إن وطأتك في سنة مرة واحدة فأنت طالق، فما لم

يطأ لم يدخل عليه إيلاء ، فإن مضت أربعة أشهر أو أكثر ولم يطأ حتى

تنقضي السنة، لأن له وطأها في كل وقت، فإن وطأها تلك المرة(1) التي استثناها في أول تلك السنة أو بعد ذلك ثم تركها جنة حتى تمضي أربعة

أشهر بانت بالإيلاء، ولا يحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء، وإن أمضى

بقدر ما يجب به الغسل ويلتقي الختانان فقد وقع الحنث بالطلاق وفسدت عليه، وعن بعض الفقهاء : وينبغي لمن حلف أن لا يطأ امرأته برهة آلى مرة

أن يمسك عن وطئها، فإذا بقي من البرهة أقل من أربعة أشهر وطئها تلك

المرة التي استثناها، ثم في السنة ولا يطأ إلا مرة كما حلف.

مسألة

[ قبول كلام الحالف أو المظاهر ]

__________

(1) 1- في الأصل : المرأة، والصواب : المرة.

Bogga 73