1011

[ أثر النية في الظهار ] ومن قال لامرأته عليه كظهر أمه ونوى الطلاق فهو طلاق ولا

ظهار عليه، وإن طلق ونواه ظهارا لزمه الطلاق والظهار جميعا.

مسألة

[ حكم لفظ الطلاق بنية الظهار ]

عن أبي الحواري رحمه الله ، فيمن طلق عرسه، ونوى الظهار لزمه الطلاق والظهار ، فإن مضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار ، لزمته تطليقه

قبل أجل الظهار، ولزمته تطليقة. وإن مضي أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين، وقال أبو علي في التي تمضي عدتها من الإيلاء والظهار والطلاق في يوم : فهما تطليقتان، وعن أبي المؤثر : ومن ظاهر وباشر قبل

إن يكفر حرمت عليه زوجته ولا يجوز إطعام من لم يأخذ حوزته من الطعام

في كفارة الظهار، وقد مضى الاختلاف في هذه المسألة.

مسألة

[ طعام الطفل الذي فطم من الرضاع ]

وجائز إطعام البالغ ولو كان قليل الرزية في الطعام، ولا يجزئ ذي

الوصب ويعطي بالكيل والوزن، ومثله الطفل الذي لم يأخذ حوزته إذا صار يأكل الطعام وقد فطم عن الرضاع.

مسألة

[ حكم الظهار المفقود ]

ومن ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى بانت منه، وأرادها بتزويج ومهر وولي وشاهدين ولا وقت عليه، ولا يباشر حتى يكفر، وإن باشر قبل التكفير

لم تحرم عليه ولكنه يؤمر باجتناب غشيانها حتى يكفر.

ومن ظاهر فضرب قبل حول الأجل وعمى خبره، فانقضى الأجل، فإن

زوجته لا تبين منه بالظهار، لأن القول قوله في الكفارة، ولا تتزوج امرأته

حتى يصح موته وإقراره أنه لم يكفر حتى انقضى الأجل.

مسألة

[ صيغ من الإيلاء ]

اعلم أن الإيلاء باليمين وبالظهار وبالطلاق وبالعتاق وبالصدقة وبالحج وجميع الأيمان.

مسألة

[ آية الإيلاء ]

قال الله عز وجل : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } (1) ،

وقرأ ابن عباس : للذين يقسمون من نسائهم.

مسألة

[ أيمان الإيلاء ]

__________

(1) 1- سورة البقرة آية 226 - 227 .

Bogga 71