Kashshaf Istalahat
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
Baare
د. علي دحروج
Daabacaha
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى - 1996م.
Noocyada
الاجتهاد:
[في الانكليزية] Ijtihad (independent judgement) jurisprudence
[ في الفرنسية] Ijtihad (jugement independant) jurisprudence
في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة. ولهذا يقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. وفي اصطلاح الأصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.
والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهدا بكسر الهاء. والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهدا فيه بفتح الهاء.
فقولهم استفراغ الوسع معناه بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه، وهو كالجنس، فتبين بهذا أن تفسير الآمدي ليس اعم من هذا التفسير كما زعمه البعض. وذلك لأن الآمدي عرف الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه.
وبهذا القيد الأخير خرج اجتهاد المقصر وهو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على فعل من السعي، فإنه لا يعد هذا الاجتهاد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا. فزعم هذا البعض أن من ترك هذا القيد جعل الاجتهاد أعم. وقيد «1» الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه كاستفراغ النحوي وسعه في معرفة وجوه الإعراب واستفراغ المتكلم وسعه في التوحيد والصفات واستفراغ الأصولي وسعه في كون الأدلة حججا. قيل والظاهر أنه لا حاجة لهذا الاحتراز. ولذا لم يذكر هذا القيد الغزالي والآمدي وغيرهما فإنه لا يصير فقيها إلا بعد الاجتهاد، اللهم إلا أن يراد بالفقه التهيؤ بمعرفة الأحكام. وقيد الظن احتراز من القطع إذ لا اجتهاد في القطعيات. وقيد شرعي احتراز عن الأحكام العقلية والحسية. وفي قيد بحكم إشارة إلى أنه ليس من شرط المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام ومدارها بالفعل، فإن ذلك ليس بداخل تحت الوسع لثبوت لا أدري في بعض الأحكام، كما نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا أدري. وكذا عن أبي حنيفة قال في ثمان مسائل لا أدري، وإشارة إلى تجزئ الاجتهاد لجريانه في بعض دون بعض. وتصويره أن المجتهد حصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فهل له أن يجتهد فيها أو لا، بل لا بد أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة. فقيل له ذلك إذ لو لم يتجزأ الاجتهاد لزم علم المجتهد الآخذ بجميع المآخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام، واللازم منتف لثبوت لا أدري كما عرفت. وقيل ليس له ذلك ولا يتجزأ الاجتهاد، والعلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام لجواز عدم العلم بالبعض لتعارض، وللعجز في الحال عن المبالغة إما لمانع يشوش الفكر أو استدعائه زمانا.
اعلم أن المجتهد في المذهب عندهم هو الذي له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول التي مهدها أمامه كالغزالي ونحوه من أصحاب الشافعي وأبي يوسف ومحمد «2» من أصحاب أبي حنيفة، وهو في مذهب الإمام
Bogga 101