Kashifat Hal
كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال
Noocyada
أقواله للعمل بها، إذ لا قول للميت، وعليه إجماع الأصحاب، وبه نطقت عباراتهم في أكثر مصنفاتهم (1).
ولا تبطل الرواية لأقواله، وحكاية فتاويه مطلقا، بل يصح أن تروى لتعلم، وليعرف وفاقه وخلافه لمن باقي بعده من أهل الاجتهاد.
وكذا لا يصح القضاء لمن ليس مستجمعا للشرائط المذكورة عند مجموع الأصحاب، وخالفهم أبو حنيفة فجوز القضاء للعامي بقول المفتي (2)، وتحقيقه في كتب الاصول.
[في المستفتي]
وإذا عرفت المستدل وشرائطه وصفاته، فلا بد من ذكر مقابله وهو المستفتي، وفي ما ذا يستفتي لتتم الفائدة.
أما المستفتي: فهو كل من ليس له قدرة على الاستنباط، وتعريف الأحكام عن الأدلة.
فإن كان عاميا صرفا، بأن كان غير محصل لشيء من العلوم المحتاج
(1) كالشهيد في الذكرى: ص 3 في الإشارات، والشهيد الثاني في المسالك: ج 1 ص 127، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلامة في القواعد: ص 119 كتاب الجهاد المقصد الخامس.
وخالف في ذلك العامة فلم يشترطوا الحياة، كما في شرح البدخشي ج 3 ص 287.
والإبهاج في شرح المنهاج: ج 3 ص 368، وفواتح الرحموت: ج 2 ص 407.
ووافقهم على ذلك جل الاخباريين كما في الفوائد المدنية: ص 149، وبعض المجتهدين كالمحقق القمي في القوانين.
ومنهم من ذهب إلى التفصيل كالسيد المجاهد في مفاتيح الاصول: ص 624.
(2) الهداية في شرح البداية للمرغياني: ج 3 ص 101 (نشر المكتبة الاسلامية)، مغني ابن قدامة: ج 11 ص 382، (طبع دار الكتاب العربي).
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة: ج 3 ص 307.
«... وذلك لأن الغرض من القضاء فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز».
Bogga 149