إذا نزلت الحادثة بالمستدل رجع في حكمها إلى الكتاب العزيز، فيأخذ حكمها من نصه، أو ظاهره، أو منطوقه، أو فحواه، أو غير ذلك من عوارض دلالته على الأحكام الشرعية، ولا يرجع إلى شيء من الادلة قبله، فإن لم يجد حكمها في شيء من الكتاب، أو تعسر عليه معرفته منه رجع إلى السنة النبوية أو الإمامية، فأخذ حكم تلك الحادثة من نصها، أو ظاهرها، أو منطوقها، أو فحواها، أو غير ذلك من عوارض دلالتها على الأحكام الشرعية، فإن لم يجد ذلك الحكم فيها، أو تعسر عليه معرفته منها، رجع في حكمها إلى ما أجمعت عليه الأمة، إما كلهم أو الفرقة المحقة، لدخول المعصوم في الجملة فيكون حقا، فمتى تحقق عنده تطابق أقوال علماء العصر على حكم تلك الحادثة، ولم يجد بينهم خلافا فيه، جزم بذلك الحكم وأخذه منهم، ولم يحتج إلى البحث والتفتيش عن أدلتهم، ويعرف إجماعهم إما بالتواتر أو الاشتهار، البالغين حد العلم أو متاخمه، أو بكثرة الفحص والتفتيش عن أقاويل أهل العصر في حكم تلك الواقعة، فيحصل له الجزم باتفاقهم فيه، أو نقل اتفاقهم على حكمها عن أحد العلماء الموثوق بقوله بطريق صحيح، فإن ذلك كاف كما قرر في الاصول، من أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، فإن لم يجده بل وجدهم مختلفين في حكمها وكان بعض أقوالهم مشتهرا والبعض الآخر شاذا نادرا، رجع في حكمها إلى ما اشتهر من أقوالهم، وجزم به وترك الشاذ النادر، وكذا لو لم يجده مشتهرا، لكن عليه عمل أكثر الطائفة وأغلبهم وفتوى جلهم به، وخالفهم بعض، فإنه يرجع في حكمها إلى قول الأكثر ويترك الأقل، لأن الكثرة دليل برأسها، وإن لم يجد ذلك بل وجد الاختلاف بينهم في حكمها حاصلا، ولم يكن لأحد كثرة على الآخر، ولا
Bogga 115