Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
نعم: وإنما يصح ما فعله من لا يعقل التقليد (( ما لم يخرق الإجماع )). بأن يوافق اجتهادا اعتد به، لم ينعقد الإجماع قبله، أو بعده. إذ لو خرق الإجماع لم يصح منه. ولا يقر عليه. لعدم موافقته لقائل من أهل العلم.كما يقع من كثير من العوام: من ترك الركوع في الصلاة رأسا. فإن صلاة من تركه لا تصح. لعدم موافقتها لقول قائل. والله أعلم . (( ويعامل )) من لا يعقل التقليد (( فيما عدى ذلك )) أي: ما عدى ما فعله كذلك (( بمذهب علماء جهته )). الذين يحويهم البريد في ذلك العمل.
((ثم)) إذا عدم علماء جهته، عومل بمذهب علماء ((أقرب جهة
إليها )). أي: إلى بلده. والله أعلم. وبتمام ذلك تم الكلام في شرح الباب التاسع .
(( الباب العاشر ))من أبواب الكتاب (( في الترجيح ))
بين الأمارات العقلية والنقلية. ويلحق به بيان الحدود، وترجيح السمعية منها بعضها على بعض. كما يأتي في الخاتمة. إن شاء الله تعالى.
(( وهو )) أي: الترجيح. في اللغة: جعل الشيء راجحا.
وفي الاصطلاح: (( اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها )). أي: أمارة أخرى تعارضها. ومعنى المعارضة: أن تقتضي كل
واحدة منهما خلاف ما تقتضيه الأخرى. فإذا حصل اقتران إحدى الأمارات بما تقوى به على المعارضة لها، كانت سببا لترجيحها عليها. إذ لا يمكن ترجيح إحداهما تحكما. بل لا بد من مرجح.
(( فيجب )) حينئذ (( تقديمها )). أي: الأمارة المقترنة بما تقوى به على الأخرى، والعلم بها، واطراح الأخرى. وإنما وجب ذلك:
(( للقطع عن السلف )) الماضين من الصحابة، وسائر المجتهدين، بإيثار الأرجح. فإن من بحث عن وقائعهم المختلفة في الحوادث التي تتعارض فيها الأمارات، وجدهم يقدمون الأرجح منها قطعا. فكان ذلك دليلا على وجوب الترجيح. لتضمنه الإجماع. والله أعلم.
Bogga 220