237

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

واعلم: أن ثم وجوها أخر، مجوزة للإنتقال. غير ما ذكره المصنف. منها: الإنتقال إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، ممن كان قلد غيرهم، من سائر المجتهدين، فإنه يجوز له الإنتقال إلى مذهبهم. لما ثبت بالأدلة القاطعة، من عصمتهم. وأن متبعيهم الفرقة الناجية. كما بينا فيما مضى. فذلك وجه ترجيح فيكون تقليدهم أولى. حتى قيل: لو لا الإجماع على جواز تقليد غيرهم لكان يجب تقليدهم وحدهم. لتلك الأدلة.

ومنها: أن ينكشف للمقلد نقصان من التزم مذهبه عن درجة

الإجتهاد، أو كمال العدالة المشروطة في المجتهد. فإنه يجب على المقلد حينئذ الإنتقال.

ومنها: أن ينكشف له أن ثم أعلم منه، أو أورع. فإنه أيضا

يجوز له الإنتقال عن مذهبه. لأن المقلد لا يرى الترجيح بين من يقلده من المجتهدين، إلا بالأعلمية، والأورعية. فهذا وجه مجوز للإنتقال.

وأما انه يوجبه فلا.

ومنها: أن يفسق المجتهد الذي قد كان المقلد التزم مذهبه. فإنه

أيضا يجب عليه الإنتقال عن مذهبه، فيما تعقب الفسق، من أقواله.لا فيما قبله. إلا أنه ينبغي له أن لا يعتزي إليه فيها. بل إلى موافقه، إن كان ثم موافق. وإلا وجب عليه الإنتقال فيها أيضا. إذ قد ارتفع خلافه بفسقه. فإن تاب قبل أن ينتقل المقلد، وجب عليه البقاء. والله أعلم.

(( و)) أما ما (( يصير )) به المقلد (( ملتزما ))، فهو يصير كذلك (( بالنية )) فقط. وإن لم يحصل لفظ، أو عمل. بل إذا قد عزم على العمل بقول الإمام صار ملتزما. لأن ذلك هو المفهوم من معنى الإلتزام.

(( وقيل )): بل لا بد (( مع )) النية والعزم من (( لفظ )). بأن يقول: التزمت مذهب المجتهد. مثلا. (( أو عمل )). كأن يعمل بقول المجتهد.

(( وقيل )): بل يصير ملتزما (( بالعمل وحده ))، من دون نية.

قلنا: لا عمل إلا بنية.

Bogga 215