Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
(( والتزام مذهب إمام معين )) في رخصه وعزائمه، كالهادي، والقاسم عليهما السلام، وغيرهما من مجتهدي أهل البيت عليهم السلام، وكأبي حنيفة، والشافعي، من مجتهدي غيرهم، وسواء كان حيا، أم ميتا (( أولى )) من ترك الإلتزام رأسا. والإعتماد على سؤآل من عرض من العلماء، فيما عرض من الأحكام (( اتفاقا )) بين العلماء القائلين بالتقليد. وإنما كان أول:ى لبعده عن التهور في الدين، وتتبع الشهوات. كما سيأتي
(( وفي وجوبه )) أي: الإلتزام لمذهب إمام معين (( خلاف )) بين العلماء القائلين بالتقليد.
فمنهم من قال _ وهو المختار _ لا يجب عليه ذلك. بل له أن يقلد هذا في حكم، وهذا في آخر. بدليل وقوع ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. فإنه كان العآمي يسأل من صادف منهم، عما عرض له. ولم يسمع منهم الإنكار على أحد من العآمة بترك الإلتزام لمذهب واحد منهم. فاقتضى ذلك الإجماع على جوازه. وإلا لأنكروا. ولو أنكروا لنقل كما نقل عنهم الإنكار في غير ذلك.
ومنهم من قال: بل يجب عليه ذلك. والله أعلم.
(( وبعد التزام )) المقلد (( مذهب مجتهد )). بأي وجوه الإلتزام الآتية، وسواء كان الإلتزام لمذهبة (( جملة )). أي: في جملة المذهب، بأن ينوي إتباعه في رخصه وعزائمه، (( أو في حكم معين )) فقط. بأن ينوى إتباع المجتهد في ذلك الحكم وحده، أو في أحكام معينة أيضا. فإنه متى حصل ذلك (( يحرم )) على المقلد (( الإنتقال )) حينئذ. (( بحسب ذلك )) الإلتزام. إما جملة، أو في حكم، أو في أحكام معينة. فأي ذلك حصل من المقلد حرم عليه الإنتقال. (( على المختار )).
ومنهم: من جوز ذلك. والصحيح الأول. قياسا على المجتهد.
Bogga 213