228

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

(( وما يحكى عن الشافعي )) رحمه الله تعالى. هذا جواب عن سؤآل مقدر. كأنه قيل: قد حكمتم بأنه لا يصح لعالم قولان.فما تقولون فيما يحكى عن الشافعي؟! فإنه قد حكي عنه أنه قال في أربع عشرة مسألة لي فيها قولان! فأجاب: أنه (( متأول )) بوجوه:

أصحها أنه يعني أن له فيها قولين. قال بأحدهما. ثم قال بضده من بعد. واعتمده والله أعلم.

(( ويعرف مذهب المجتهد في المسألة )) بأمور:

منها: قوله (( بنصه )) _ أي المجتهد _ (( الصريح ))، على

تلك المسألة. نحو أن يقول: المثلث حرام.

(( و)) منها: (( بالعموم الشامل لتلك المسألة )) ولغيرها. نحو

أن يقول: كل مسكر حرام. فيعلم أنه يحرم المثلث عنده.

(( و)) منها: (( مماثلة )) تلك المسألة (( ما نص عليه )) من

نظائرها. نحو أن يقول: الشفعة لجار الدكان. فيعلم أن جار الدار مثله عنده. إذ لا فرق بين الدار والدكان.

(( و)) منها: (( تعليله )) لمسألة (( بعلة توجد في غير ما نص

عليه )). نحو أن يقول: يحرم التفاضل في بيع البر بالبر. للإستواء فيالجنس والتقدير. فيعلم منه أن مذهبه في الشعير وغيره كذلك.

(( وإن كان )) ذلك المجتهد (( يرى جواز تخصيص العلة ))، فإن ذلك لا يمنعنا من الجزم بثبوت الحكم. حيث وجدت العلة. وأنه مذهبه في ذلك. ولا يلزمنا أن نتوقف حتى نبحث هل هو يقول بتخصيصها في ذلك النظر؟ أم لا ؟ مهما لم يكن منه نص على تخصيصها بذلك المحل. فهذه الأمور هي التي يعرف بها مذهب العالم. فيصح أن نخرج له مذهبا على أيها. والله أعلم.

(( وإذا رجع )) المجتهد (( عن اجتهاد )) كان قد قلده فيه غيره.

(( وجب عليه إيذان مقلده )) برجوعه. حتى يرجع إن كان مؤخرا للعمل بفتواه. أو كان العمل بها في المستقبل مما يتكرر كالصلاة. أو كان مما له حكم مستدام كالنكاح .

Bogga 206