Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
ومنهم من قال: بل ذلك نسخ. لأنه يخرج بزيادة صلاة سادسة مثلا، الوسطى عن كونها وسطى. فيبطل وجوب المحافظة عليها، وذلك حكم شرعي.
والجواب: أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليها أنها وسطى. وإنما يبطل كونها وسطى، وليس حكما شرعيا. وكذا لو خير المكلف بين شيئين، أو ثلاثة؟ ثم زيد عليها واحد. فإن تلك الزيادة نسخ. على الصحيح. مثاله: تخيير المكلف في خصال الكفارة بين ثلاثة أشياء: العتق، والكسوة، والإطعام. فإنه يقتضى تحريم الإخلال بها. فلو زيد عليها رابع كالصوم مثلا، كان نسخا. لأنه رفع تحريم الإخلال بالثلاث. وهو حكم شرعي. والله أعلم.
((والنقص منها )) أي:من العبادة. سواء كان جزءا أو شرطا (( نسخ للساقط )) من الجزاء والشرط، (( اتفاقا )). (( ولا )) يكون نسخا (( للجميع )) من العبادة (( على المختار )). إذ لم يرفع حكما شرعيا. لأنه لم يرفع وجوبها ولا إجزاؤها. فلو نقص ركعة من أربع، أو شرطا منها، بقيت على الوجوب، من غير دليل ثان. ولو كان نسخا، لافتقرت إلى دليل آخر. وهو باطل بالإتفاق.
(( ولا يصح نسخ الإجماع )). وذلك برفع الحكم الثابت به. لأنه لو نسخ فإما بنص قاطع، أو بإجماع قاطع، أو بغيرهما، وكل ذلك باطل.
أما الأول: فلأنه يلزم أن يكون الإجماع على الخطأ. لأنه على خلاف القاطع. وهو محال .
وأما الثاني: فلأنه يلزم منه خطأ أحد الإجماعين، المنسوخ أو الناسخ.لأنه على خلاف القاطع.
وأما الثالث: فلأنه أبعد مما قبله. للإجماع على تقديم القاطع على غيره. فيلزم خطأ هذا الإجماع. مع تقديم الأضعف على الأقوى. وهو خلاف المعقول .
(( و)) كذلك (( لا )) يصح نسخ (( القياس )). بأن يرفع حكم الفرع، مع بقاء حكم الأصل .
قال المصنف: (( إجماعا )). يعني في كلا الطرفين. والظاهر أن هذا إنما هو قول الأكثر. وأن الخلاف ثابت في كلا الطرفي.ن كما هو مذكور في بسائط هذا الفن. والله أعلم.
Bogga 191