207

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

قال الإمام المهدي عليه السلام: لكنها رواية شآذة مغمورة غير مشهورة، عن الصادق عليه السلام. والله أعلم .

قيل: والنسخ من ضروريات الدين. فهو معلوم ضرورة. بدليل نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة، من شرائع الأنبياء عليهم السلام. بالأدلة القاطعة على حقية شريعتنا. ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة منها. والله أعلم.

وهو أيضا جائز (( وإن لم يقع الإشعار به )) _ على المختار _ فلا يشترط في جوازه ذلك.

ومنهم: من اشترط أن يقع الإشعار به (( أولا )). أي: عند الابتداء بذلك المنسوخ. مثل قوله تعالى:{ أو يجعل الله لهن سبيلا }.{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}.

قالوا: لأن الظاهر من الأمر الدوام. والخطاب إنما يراد به ظاهره. فلو لم يكن ثم إشعار، لكان قد لبس على المكلف، وحمله على اعتقاد دوامه. وهو قبيح. فلا يجوز على الله تعالى. فيجب الإشعار بأن الحكم سينسخ دفعا لهذا الظاهر!

والجواب: أنا لا نسلم الإحتياج إلى ذلك. لأن لفظ الأمر لا يقتضي ذلك. أي: الدوام. لا لغة، ولا عرفا. لا عاما، ولا خاصا بأهل الشرع. فإذا اعتقدوا دوامه لغير دليل. فقد أتي من جهة نفسه، لا من جهة الله تعالى. فحينئذ لا يجب الإشعار به .

Bogga 185