Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
(( ويصح )) التعارض (( في العام والخاص )). (( والمعمول به )) حينئذ _ على المختار _ (( المتأخر منهما )). إذا علم تأخره. لكن إذا كان المعلوم تأخره هو العام كان ناسخا للخآص. وحينئذ يجب أن يتراخى وقتا يتسع للعمل بالخآص، ويتمكن منه. لأنه شرط النسخ. كما سيأتي. وإن كان الخاص فإن تراخى الناسخ، كان ناسخا لبعض ما تناوله العام.
وإن لم يتراخى كان مخصصا. أي: مبينا للمراد بالعام.
(( وإن جهل التاريخ )) فلم يعلم المتأخر منهما (( اطرحا )) معا. وأخذ في الحادثة بغيرها. لكن لا يخفى أنه إنما يطرح من العام ما يقابل الخاص فقط. دون ما عداه. إذ لا موجب لسقوطه. وهذا هو الذي عليه الجمهور.
(( وقال الشافعي )) وأصحابه: بل يبنى العام على الخاص. ومعنى بنائه عليه أنه (( يعمل بالخاص فيما تناوله، وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر، أم جهل التاريخ )). وإنما وجب ذلك عندهم
(( لتحصيل العمل بهما )) جميعا. فإنه أولى من اطراحهما، ومن اطراح أحدهما. وظاهر كلامهم: أن ذلك من قبيل التخصيص. حيث تقدم الخاص. ولو كان ورود العام متراخيا عنه.
ويقولون: تقدم الخاص قرينة مشعرة بأنه ما أريد العموم. بل المراد ما عداه. وكذا حيث جهل التاريخ.
وأما حيث تأخر الخآص متصلا بالعام، فلا إشكال في كونه تخصيصا. فهذا تحقيق مذهب الشافعي.
وكأن المصنف يقوي هذا، لما قالوا: من أن العمل بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واجب. مهما أمكن. فلا يجوز إلغاؤهما. فلذلك ذكره المصنف على خلاف قاعدته. والله أعلم.
وهذا: (( فصل ))
في المطلق والمقيد. وهما قريبان من العام والخاص. فلذا يذكران في بابهما.
Bogga 170