133

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

وقال بعض المحققين من أهل المذهب: الصحيح عندنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع المتقدمة، لا قبل البعثة ولا بعدها، إلا ما حكاه الله تعالى بالوحي، ولم يثبت فيه نسخ ولا إنكار له، فإنه متعبد به. وكذلك نحن متعبدون به. والله أعلم. وإذا صح تعبده صلى الله عليه وآله وسلم بما لم ينسخ من الشرائع

(( فيجب علينا )) حينئذ (( الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا)). كما ذكرنا في وجوب القصاص.

(( قيل ومنه )) أي: ومن الإستدلال نوع رابع، وهو (( الإستحسان )). والمختار أنه دليل ثابت عندنا. (( وهو عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي )). كما يقال مثل:إن القياس يقتضي أن المثلي مضمون بمثله. فالعلم بخبر المصرآة استحسان.لأنه دليل قابل القياس كما ترى. (( وقد يكون ثبوته )) أي: الاستحسان (( بالأثر )) كما في خبر المصرآة. (( وبالإجماع )) كما في دخول الحمام بأجرة مجهولة. والقياس(1) أن لا يجوز، لكن استحسن جوازها للإجماع .

(( وبالضرورة )) كما في طهارة الحياض والآبار على أصول الحنفية. (( وبالقياس الخفي )) كما يقال في الصيرفي مثلا، إذا ملك دون نصاب من الذهب أو الفضة، قيمته نصاب من الجنس الآخر، فالقياس الجلي على أموال التجارة، أنها لا تجب عليه الزكاة، كما إذا ملك ما قيمته دون نصاب من عروض التجارة، لأن نقود الصيارفة كسلع التجارة. والإستحسان يجب للقياس الخفي. لأنه قد ملك نصابا كاملا، مما تجب فيه الزكاة على غيره. والله أعلم.

(( و)) اعلم أنه (( لا يتحقق استحسان مختلف فيه )).لأنه قد ذكر في حقيقته أمور لا تصلح محلا للخلاف. لأن بعضها مقبول اتفاقا. مثل ما ذكره المصنف، ومثل قول أبي عبد الله البصري، وأبي الحسن الكرخي: أنه العدول عن الحكم في الشيء عن حكم نظائره لدلالة تخصه، ونحو ذلك .

Bogga 119