122

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

الإعتراض ((الرابع والعشرون(1)) القلب.

وهو أن يدعي المعترض أن الوصف الذي علل به المستدل حكم الفرع، يقتضي حكما مخالفا للحكم الذي أثبته به المستدل فيه. وهو ثلاثة أقسام:

لأنه إما أن يكون بتصحيح مذهب المعترض، فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما، أو بإبطاله لمذهب المستدل ابتداء، أي: من غير نظر إلى إثبات مذهب المعترض .وذلك إما صريح، أو بالالتزام .

القسم الأول: وهو القلب لتصحيح مذهب المعترض. مثاله: أن يقول الحنفي في الإستدلال على وجوب الصوم في الاعتكاف، بالقياس على الوقوف بعرفة: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة . فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم، كالوقوف بعرفة . فصحح الشافعي مذهبه بعلة الحنفي، ولزم بطلان مذهب الحنفي لتنافيهما .

القسم الثاني: وهو القلب لإبطال مذهب الخصم صريحا. مثاله: أن يقول الحنفي في الإستدلال على أنه لا يكتفي بأقل من ربع الرأس في المسح، بالقياس على سائر الأعضاء: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكفي فيه أقله، كسائر الأعضاء . فيقول الشافعي: فلا يقدر بالربع، كسائر الأعضاء . فعلق المعترض على علة المستدل ما يبطل به مذهبه صريحا، ولا يلزم من هذا تصحيح مذهب الشافعي، إذ مذهبه أنه يكتفي بأقل، ولم يثبته القلب .

Bogga 111