Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
إذ الأول منه، والثالث يرجعان إلى منع كون الوصف المدعى علة. وهو الإعتراض السابع، وقد تقدم . والثاني منه، والرابع يرجعان إلى المعارضة في الأصل، وستأتي . وعدم التأثير راجع إلى المنازعة في كمال شروط العلة .
الإعتراض ((التاسع (1))القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود،
أي :
القدح في إفضاء المناسبة إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له، مثاله: أن يقول المعلل في تحريم نكاح المحارم بالصهارة على التأييد: العلة في ذلك الحاجة إلى ارتفاع الحجاب . ويقول: وجه المناسبة بين تحريم المحارم بالصهارة على التأييد كأم الزوجة، وبين الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، أن التحريم يفضي إلى رفع الفجور، لأن التحريم على التأييد يرفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم بها والنظر إليها، المفضية إلى الفجور . فهذه المناسبة بين التحريم وبين الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، مفضية إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم - أعني _ التحريم . وهي سد باب الفجور ورفعه . فيقول المعترض: التحريم على التأييد، وسد باب النكاح لا يفضي إلى رفع الفجور . بل هو يفضي إلى الفجور أشد إفضاء منه إلى رفع الفجور. لأن النفس مائلة إلى ما منعت منه بالطبع . ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( لو منع الناس من فت البعرة لفتوها ) .
وقال الشاعر :
Bogga 94