ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء.
ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء.
____________________
وكذا قال في قرب المساجد، وفتوى باقي الأصحاب على التحريم.
" قال دام ظله ": ولو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال، أصحها الإتمام والوضوء.
قال الشيخ وابن بابويه: يعيد الغسل، وقال ابن البراج يتم (يتمم خ) غسله ولا وضوء، وهو اختيار المتأخر، وقال المرتضى يتم (يتمم خ) ويتوضأ للحدث، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
ووجهه أن الحدث الأصغر موجب للوضوء، لا الغسل، ولا لبعض الغسل، فلا تتأت (يلزم خ) الإعادة، ولا يسقط حكم الحدث في بعض الغسل، وهو قوي.
فإن استدلوا بقوله: غسل الجنابة يجزي عن الوضوء (1).
قلنا: بعض الغسل ليس بغسل.
والأصل فيه، إن لكل حدث حكما - أصغر كان أو أكبر - غير متداخل فيه، فوجب العمل به، لكن ترك العمل في الوضوء مع الغسل لقولهم عليهم السلام:
كل غسل لا بد معه من الوضوء، إلا غسل الجنابة (2).
وبعض الغسل لا يسمى غسلا، فالحدث الأصغر باق، يجب رفعه، بمقتضاه.
وللبحث فيه مجال ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه بعض الغسل، إذ مسمى الغسل لا يحصل، إلا بعد الفراغ، فيصح الاستدلال بالخبر.
" قال دام ظله ": ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء.
Bogga 73