والجماع في القبل، وحده غيبوبة الحشفة.
ومقدارها كالمقطوع وإن لم ينزل (1).
وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.
وأما الكيفية: فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين، واستدامة حكمها، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به والترتيب: يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره، ويسقط الترتيب بالارتماس.
ومسنونها (سننها خ ل) سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة (إلى أصله ثلاثا و خ) إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه، والغسل بصاع.
وأما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو احتلم فيها تيمم لخروجه.] " قال دام ظله " في غسل الجنابة: وإن أكسل.
معناه، وإن جامع ولم ينزل.
" قال دام ظله ": وكذا في دبر المرأة، على الأشبه.
Bogga 71