ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته.
____________________
(ومنها) ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده (1).
(ومنها) رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به (2).
وبه روايات أخر (أخرى خ).
وقال ابن بابويه: ينقض الوضوء، متمسكا برواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوئه فإن (وإن خ) مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة، قطع الصلاة، فيتوضأ ويعيد الصلاة (3).
وهذه الرواية مع ضعف عمار، معارضة بروايات كثيرة منها ما ذكرناه.
والوجه أن يتنزه تفصيا من الخلاف، واحتياطا، ولأن الروايات الأول عامة تتناول الظاهر والباطن، وهذه خاصة، وإذا تعارض العام والخاص، يقدم الخاص، توفيقا بين الروايات، والفتوى على الأول.
" قال دام ظله ": ولو كان في الأبنية، على الأشبه.
قلت: في استقبال القبلة، واستدبارها حال الحاجة، روايات (4).
وللأصحاب فيه أربعة أقوال.
Bogga 63