أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف (1) من الدم قولان، أحوطهما النجاسة.
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع.
وكل ماء يحكم بالنجاسة (حكم بنجاسته خ ل) لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.] قال الشيخ في النهاية، والمرتضى في المصباح: طاهر، وللشيخ قول بالتنجيس في التهذيب والاستبصار، والأول اختيار شيخنا دام ظله، مستدلا برواية أبي العباس الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب (2) فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء (3) وفي معناه رواية ابن شريح (4).
وأما سؤر المسوخ، فالشيخ في أكثر أقواله يذهب إلى نجاسته.
ورواية الفضل دالة على طهارته، هو مقتضى الأصل، ومثله البحث في سؤر ما أكل الجيف.
" قال دام ظله ": وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان، أحوطهما النجاسة.
قال في المبسوط: معفو عنه، دما كان (كانت خ) أو غيره، وقال في
Bogga 60