وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع، وينجس بالملاقات وإن كثر.
وكلما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرجه عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر.
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي، المنع.
____________________
" قال دام ظله ": وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع.
أقول: المنع هو قول الشيخ في كتبه، والجواز مذهب المفيد والمرتضى، والأول أشبه، لأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين، وعليه عمل الأصحاب اليوم.
" قال دام ظله ": وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي المنع.
قلت: لا خلاف بيننا، إن المستعمل في الكبرى (1) طاهر، لكن هل يرفع الحدث؟ قال الشيخان وابن بابويه وأتباعهم: لا.
والمستند روايات، منها رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: قال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به. (2) وفي معناها رواية بكر بن كرب عنه عليه السلام (3).
Bogga 58