____________________
والذي يدل على نزح الكل، رواية معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر (1) وفي معناها رواية أبي خديجة. (2) ولا بد أن تحمل الرواية على ما إذا كان النزح مقدورا.
فأما مع عدم القدر، ينزح حتى يطيب ريحه، أو طعمه، عملا برواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (3).
ورواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. (4) حذرا من إطراحها (إطراحهما خ).
وأما استيفاء المقدر فشئ ذكره المتأخر، وشيخنا في هذا الكتاب، وهو حسن، للاحتياط، ولأن مع عدم التغير، فالمقدر لازم وحصوله غير رافع للحكم السابق لأنه ليست بينهما منافاة.
وأيضا إذا كان الحكم مع عدم التغيير ثابتا، فمع وجوده لا ينقض، لأن التغير يزيد قوه التنجيس.
ولقائل أن يقول: التقدير حكم شرعي، يتعلق بالمقدور، فلا يثبت مع تعذر الكل، فالأولى التراوح، وهو اختياره دام ظله في الشرايع (5).
Bogga 57