ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
ولا ينجس البئر بالبالوعة (1) ولو تقاربتا ما لم يتصل بنجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام، والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق.
وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا.
____________________
وقال الشيخ في الاستبصار (2): ويجوز أن تحمل على من لم يأكل الطعام، وحده المتأخر، بأن يكون في الحولين، أكل الطعام، أو لم يأكل، وفي الحمل ضعف وما ذكره المتأخر ضعيف، مبني على الضعف.
" قال دام ظله ": ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح، حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
في (غلب) ضمير يرجع إلى الماء، وموضع (فالأولى) من الأعراب رفع، بالابتداء، وخبره محذوف مقدر بالنزح (3)، ولفظة: (الأولى) دالة على أن في المسألة خلافا، قال الشيخان: مع تعذر نزح الكل، ينزح، حتى يطيب، وقال المرتضى، وابن بابويه، مع التعذر يتراوح (تراوح خ ل) عليها أربعة رجال، غدوة إلى الليل، وقال أبو الصلاح، ينزح، حتى يزول التغير، وما اعترض لنزح الكل (4).
Bogga 56