ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث، ولو كان رضيعا فدلو واحدة، وكذا في العصفور وشبهه، ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله.
____________________
انتفخت) وتبعه أبو الصلاح وسلار (والمتأخر خ) والمأخذ ما نعرفه.
وأطلق علم الهدى في الفأرة سبعا، وجعل الثلاث رواية، والتفصيل الذي ذكره دام ظله، جمع بين الروايتين، ذكره الشيخ في الاستبصار، وبه يشهد رواية أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وفي رواية أبي خديجة عنه عليه السلام، في الفأرة أربعون، وإن نتنت تنزح (2)، وحملها الشيخ على الاستحباب.
" قال دام ظله ": ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث (3).
بالأولى يفتي الشيخان، وقال المرتضى: إذا أكل الطعام، فثلاث دلاء، وإن (لوخ) كان رضيعا دلو واحد، وكذا قال ابن بابويه.
والرضيع الذي علقوا الحكم عليه، لا يتناوله لفظ الرواية، بل يتناول (يتناوله خ) الصبي الفطيم.
روى ذلك علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن بول الصبي الفطيم، يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد، قلت: وبول الرجل؟ قال: ينزح منه أربعون دلوا (4).
Bogga 55