ضررا للمشتري وفي ذكرك ضررا للعبد لكن المشتري أولى بالمراعاة ولتقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر فلا تذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلا بل تذكر في كل أمر ما يتعلق بذلك الأمر ولا يتجاوزه قاصدا نصح المستشير لا الوقيعة ولو علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله لا يصلح لك فهو الواجب فإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به
قال النبي(ع)أترعون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس
: وقال(ع)لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه
الخامس الجرح والتعديل للشاهد والراوي
ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال وقسموهم إلى الثقات والمجروحين وذكروا أسباب الجرح غالبا ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك كما مر بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط الألسنة وحمايتها عن الكذب ولا يكون حامله العداوة والتعصب وليس له إلا ذكر ما يخل بالشهادة
Bogga 35