كانت الأولوية وجوبا وإلا كانت أولوية يجوز معها وقوع الطرف الآخر وهذه الأولوية الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه لأن فرضها لا يحيل المقابل (وبيان ذلك) إنا فرضنا هذه الأولوية متحققة ثابتة فإما أن يمكن معها وجوب الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوية متحققة ثابتة فإما أن يمكن معها وجوب الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوية أو لا يمكن والثاني يقتضي أن تكون الأولوية وجوبا والأول يلزم منه المحال وهو ترجيح أحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر لا لمرجح لأنا إذا فرضنا الأولوية ثابتة يمكن معها وجود الطرف الراجح والمرجوح فتخصيص أحد الطرفين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجح وهو محال فقد ظهر أن الأولوية لا تكفي في الترجيح بل لا بد من الوجوب وأن كل ممكن على الاطلاق لا يمكن وجوده إلا إذا وجب فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب.
قال: وهو سابق ويلحقه وجوب آخر لا يخلو عنه قضية فعلية.
أقول: كل ممكن موجود أو معدوم فإنه محوف بوجوبين (أحدهما) الوجوب السابق سبقا ذاتيا الذي استدللنا على تحققه (والثاني) الوجوب اللاحق وهو المتأخر عن تحقق القضية فإن الحكم بوجود المشي للإنسان يكون واجبا ما دام المشي موجودا له وهذه الضرورة تسمى ضرورة بحسب المحمول ولا يخلو عنها قضية فعلية.
قال: والإمكان لازم وإلا تجب الماهية أو تمتنع.
أقول: الإمكان للممكن واجب لأنه لولا ذلك لأمكن زواله وحينئذ تبقى الماهية واجبة أو ممتنعة وقد بينا امتناعه فيما سلف.
قال: وجوب الفعليات يقارنه جواز العدم وليس بلا ذم.
أقول: يريد أن يبين أن الوجوب اللاحق وهو الذي ذكر أنه لا يخلو عنه قضية فعلية لهذا سماه بوجوب الفعليات يقارنه جواز العدم وذلك لأن الوجود
Bogga 47