93

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

السَّادِس من شُرُوط الصَّلَاة النِّيَّة وَهِي لُغَة الْقَصْد وَشرعا عزم الْقلب على فعل الشَّيْء. وَيُزَاد فِي عبَادَة: تقربا إِلَى الله تَعَالَى. وَلَا يضر سبق لِسَانه بِغَيْر مَا نوى كَمَا لَو أَرَادَ أَن يَقُول: أُصَلِّي الظّهْر، مثلا فَقَالَ أُصَلِّي الْعَصْر. أَو: أَصوم غَدا. أَو نَحوه. وَلَا شكّ فِي النِّيَّة أَو فِي فرض بعد فرَاغ كل عبَادَة. ومحلها الْقلب وَلَا تسْقط بِحَال. وشروطها الْإِسْلَام وَالْعقل والتمييز، وزمنها أول الْعِبَادَة أَو قبيلها بِيَسِير فَيجب تعْيين صَلَاة مُعينَة فرضا كَانَت أَو نفلا، فينوي كَون الصَّلَاة ظهرا أَو عصرا أَو نذرا إِن كَانَت كَذَلِك أَو تراويح أَو وترا أَو راتبة لتمتاز عَن غَيرهَا لَا قَضَاء فِي فَائِتَة وَلَا أَدَاء فِي حَاضِرَة وَلَا فَرِيضَة فِي فرض وَسن مقارنتها لتكبيرة إِحْرَام فتقارب الْعِبَادَة وخروجا من خلاف من أوجبه كالآجرى وَغَيره. وَيجب اسْتِصْحَاب حكمهَا إِلَى آخر الصَّلَاة بِأَن لَا يَنْوِي قطعهَا. وَيسن اسْتِصْحَاب ذكرهَا، لَو ذهل عَنْهَا أَو غربت عَنهُ فِي أثْنَاء الصَّلَاة لم تبطل، لِأَن التَّحَرُّز من هَذَا غير مُمكن وَقِيَاسًا على الصَّوْم وَغَيره، وَلَا يضر تَقْدِيمهَا النِّيَّة عَلَيْهَا أَي على التَّكْبِيرَة للْإِحْرَام فَإِن تقدّمت عَلَيْهَا بِزَمن يسير بعد دُخُول الْوَقْت فِي أَدَاء أَو راتبة وَلم يفسخها وَلم يرْتَد صحت صلَاته.

1 / 125