140

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَفِي فرض بِمثلِهِ وَلَا تصح إِمَامَة امْرَأَة لرجل وخناثى لاحْتِمَال ذكورتهم وَعلم مِنْهُ صِحَة إِمَامَة خُنْثَى وَامْرَأَة لامْرَأَة، وَلَا إِمَامَة خُنْثَى لرجال وخناثى لاحْتِمَال أنوثة الإِمَام وذكورة الْمَأْمُومين، وَلَا فرق بَين الْفَرْض وَالنَّفْل، قَالَ فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه: إِلَّا عِنْد أَكثر الْمُتَقَدِّمين إِن كَانَا أَي الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى قارئين، وَالرِّجَال أُمِّيُّونَ فَتَصِح إمامتهم بهم فِي تراويح فَقَط ويقفان خَلفهم وَلَا تصح الصَّلَاة خلف إِمَام مُحدث حَدثا أَصْغَر أَو أكبر يعلم ذَلِك أَو أَي وَلَا تصح الصَّلَاة خلف إِمَام نجس أَي بِبدنِهِ أَو ثَوْبه أَو بقعته نَجَاسَة غير مَعْفُو عَنْهَا يعلم ذَلِك، وَلَو جَهله مَأْمُوم فَقَط فَيُعِيد وجوبا فَإِن جهلا أَي جهل الإِمَام حدث نَفسه مَعَ جهل مَأْمُوم بذلك حَتَّى انْقَضتْ الصَّلَاة صحت الصَّلَاة لمأموم وَحده، إِلَّا فِي الْجُمُعَة إِذا كَانُوا أَرْبَعِينَ بِالْإِمَامِ، فَإِنَّهَا لَا تصح إِذا كَانَ الإِمَام أَو أحد الْمَأْمُومين مُحدثا أَو نجسا فَيُعِيد الْكل لفقد شَرط الْعدَد. وَتكره وَتَصِح، إِمَامَة لحان لحنا لَا يحِيل الْمَعْنى، كجر دَال الْحَمد وَنصب هَاء الله، سَوَاء كَانَ الْمُؤْتَم مثله أَو لَا وَتكره وَتَصِح إِمَامَة فأفاء وَهُوَ الَّذِي يُكَرر الْفَاء وَنَحْوه كالتمتام الَّذِي يُكَرر التَّاء، وَمن لَا يفصح بِبَعْض الْحُرُوف كالقاف وَالضَّاد. وَيكرهُ أَن يؤم أَجْنَبِيَّة أَو أَكثر لَا رجل مَعَهُنَّ، وَتكره وَتَصِح خلف أعمى وأصم وأقطع يدين أَو رجلَيْنِ وَمن يصرع وَمن تضحك رُؤْيَته وأقلف. وَلَا بَأْس بإمامة ولد زنا أَو لَقِيط ومنفى بِلعان وَخصي وجندي

1 / 172