422

Kashf Manahij

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Tifaftire

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Daabacaha

الدار العربية للموسوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٧٦٥ - وقال رسول الله ﷺ: "إذا وُضع عَشاء أحَدِكم، وأقيْمت الصلاة، فابدؤا بالعَشاءِ، ولا يَعْجَلْ حتى يَفرغ منه".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث ابن عمر. (١)
٧٦٦ - وقال ﷺ: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يُدافِعه الأَخبثان".
قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الصلاة من حديث عائشة. (٢)
٧٦٧ - قال ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة".
قلت: رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (٣)
٧٦٨ - قال ﷺ: "إذا استأذَنَت امرأةُ أحدكم إلى المسجد فلا يَمنعْها".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث ابن عمر (٤).
٧٦٩ - قال ﷺ: "إذا شهدَت إحداكُنَّ المسجدَ فلا تمَسَّ طيبًا".
قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (٥)
٧٧٠ - قال ﷺ: "أيُّما امْرأةٍ أصابت بَخورًا فلا تَشْهدْ مَعَنَا العِشَاء الآخِرَة".
قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري. (٦)
قوله ﷺ: "أيما امرأة أصابت بخورًا" هو بالفتح، وهو ما يتبخَّر به، قاله الجوهري (٧)

(١) أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).
(٢) أخرجه مسلم (٥٦٠)، وأبو داود (٨٩).
(٣) أخرجه مسلم (٧١٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥٢٣٨)، ومسلم (٤٤٢).
(٥) أخرجه مسلم (٤٤٣).
(٦) أخرجه مسلم (٤٤٤).
(٧) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٨٦).)

1 / 420