323

Kashf Manahij

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Tifaftire

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Daabacaha

الدار العربية للموسوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

قوله ﷺ: وأن يغطي الرجل فاه. قال البغوي (١): من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة فإن عرض له التثاؤب جاز له أن يغطي فمه بثوبه ويده لحديث ورد فيه.
٥٣٧ - قال ﷺ: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خِفافهم".
قلت: رواه أبو داود في الصلاة (٢) من حديث يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه يرفعه ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.
٥٣٨ - "بينما رسول الله ﷺ: يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: "ما حَمَلكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: "رأيناك ألقيت نعلك"، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعلَيْه قذرًا فليمسَحْه ولْيُصَلِّ فيهما".
قلت: رواه أبو داود (٣) في الصلاة من حديث أبي سعيد ولم يضعّفه.
وفي رواية: "خبثًا" قلت: رواها أبو داود. (٤)
٥٣٩ - قال ﷺ: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون على يمين غيره، إلا أن لا يكون على يساره أحد وليضَعْهما بين رجليه".

(١) شرح السنة للبغوي (٢/ ٤٢٨) وذكره البغوي نقلًا عن أبي سليمان الخطابي، وانظر كذلك معالم السنن للخطابي (١/ ١٥٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٥٢) وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه أبو داود (٦٥٠)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (٢١٨٦).
(٤) أخرجها أبو داود (٦٥١).

1 / 321