258

Kashf Manahij

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Tifaftire

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Daabacaha

الدار العربية للموسوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصِّب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائرَ جسدِه".
قلت: رواه أبو داود (١) في الطهارة من حديث جابر وكذا الدارقطني وضعفه، والبيهقي وقال: لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء يعني باب المسح على العصائب والجبائر. ولكن صح عن ابن عمر من فعله فتلخص أن الحديث ضعيف والله أعلم.
باب الغسل المسنون
من الصحاح
٣٧٠ - قال ﷺ: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود كلهم في الصلاة. (٢)
تنبيه: ذكر في المنتقى حديث ابن عمر هذا وعزاه للجماعة كلهم وهو وهم فإنه ليس في أبي داود. (٣)
٣٧١ - قال ﷺ: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة، وأبو داود والنسائي في الطهارة كلهم من حديث عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن أبي سعيد يرفعه. (٤)

(١) أخرجه أبو داود (٣٣٦)، والبيهقي (١/ ٢٢٧)، والدارقطني (١/ ١٨٩) وإسناده ضعيف.
في سنده الزبير بن خريق وليس بالقوي، قال الحافظ: ليّن الحديث، التقريب (٢٠٠٥) وانظر للتفصيل في موضوع المسح على الجبائر والعصائب، التلخيص الحبير (١/ ٢٥٩ - ٢٦١).
(٢) أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي (٣/ ٩٣)، وابن ماجه (١٠٨٨).
(٣) ولم ينبه عليه الشوكاني ولا محقق كتاب "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (١/ ٣٥٥).
(٤) أخرجه البخاري (٨٧٩)، (٨٩٥)، ومسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣).

1 / 255