246

Kashf Manahij

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Baare

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Daabacaha

الدار العربية للموسوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

٣٤٦ - تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسولُ الله ﷺ فقال: "هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها مَيْتَةٌ فقال: إنما حَرُم أكلها".
قلت: رواه الشيخان (١) في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يقل البخاري في شيء من طرقه "فدبغتموه".
٣٤٧ - "ماتَتْ لنا شاة فدبغنا مَسكها، ثم ما زلنا نَنبذُ فيه حتى صارت شَنًّا".
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما في الطهارة (٢) من حديث سودة بنت زمعة ولم يخرجه مسلم، ومَسكها بفتح الميم جلدها.
من الحسان
٣٤٨ - قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله ﷺ، فبال، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يُغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذَّكر".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (٣) في الطهارة من حديث لبابة بنت الحارث ورواه أحمد أيضًا ولم يضعّفه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري.
قوله: في حجر رسول الله ﷺ بفتح الحاء وكسرها، قال الجوهري: حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر والجمع الحجور. (٤)
- وفي رواية: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".

(١) أخرجه مسلم (٣٦٣)، وأبو داود (٤١٢٠)، والنسائي (٧/ ١٧١)، وابن ماجه (٣٦١٠). وليس عند البخاري في الطهارة بل أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٩٢)، وفي البيوع (٢٢٢١) وفي الذبائح والصيد (٥٥٣١).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٨٦) في الأيمان والنذور، والنسائي (٧/ ١٧٣).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٠، ٣٣٩)، وأبو داود (٣٧٥)، وابن ماجه (٥٢٢)، وإسناده حسن، لأن سماك بن حرب صدوق، التقريب (٢٦٣٩) وشيخه قابوس بن أبي المخارق، لا بأس به، التقريب (٥٤٨١) وانظر: مختصر السنن للمنذري (١/ ٢٢٣ - ٣٥٢).
(٤) الصحاح للجوهري (٢/ ٦٢٣).

1 / 243