Kashf Litham
كشف اللثام (ط.ج)
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf Litham
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
قال في التحرير: وقول (1) بعضهم: إنه تلفيق، فيكون بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا، ضعيف، للفرق بينهما (2). ونحوه في المعتبر (3) والمنتهى (4).
وزاد في المنتهى: إن الواحد إذا مر على جز نجس ثم مر على آخر، بخلاف ما إذا وزع فيكون كل بكرا. وظاهر الشرائع المنع (5).
وفي المبسوط (6) والتذكرة الاحتياط بعدم التوزيع (7)، لظاهر الخبر.
قلت: ولأن تكرار المسح على المحل أبلغ في التطهير، وجعل في المعتبر أفضل (8)، وفي نهاية الإحكام أحسن (9).
وفيه وفي التذكرة في كيفيته: أن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها، ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى، ويفعل به عكس ما ذكرناه. ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط، وأنه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها، فيتعين حينئذ الماء.
ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جز منه جز من النجاسة، ولو أمره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر فيتعين الماء، ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الاجزاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة، وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة، ويحتمل عدمه، لأن الجز الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز (10)، انتهى.
Bogga 209
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760